291

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(وانقطاع الحيض والنفاس[(2)])؛ لقوله تعالى[(3)]: {ولا تقربوهن حتى يطهرن (4)}(5)، على قراءة التشديد(6) ، ولما كان الانقطاع سببا للغسل، فإذا انقطع، ثم أسلمت لا(1) يلزمها الاغتسال؛ إذ وقت الانقطاع كانت كافرة، وهي غير مأمورة بالشرائع عندنا[(2)]، ومتى أسلمت لم يوجد السبب، وهو الانقطاع، بخلاف ما إذا أجنبت الكافرة، ثم أسلمت، حيث يجب عليها غسل الجنابة؛ لأن الجنابة أمر مستمر، فتكون(3) جنبا بعد الإسلام، والانقطاع غير مستمر فافترقا[(4) ].

([لا وطيء بهيمة[(1)] بلا إنزال(2)](3).

Page 370