271

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

ثم حرمة[(1)] غير المسفوح في الآدمي بناء على حرمة لحمه، لا توجب(2) نجاسته إذ هذه الحرمة؛ للكرامة لا للنجاسة، فغير المسفوح في الآدمي يكون على طهارته الأصلية[(3)] مع كونه محرما.

Page 335