270

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

قلت[(1)]: لما حكم بحرمة المسفوح بقي غير المسفوح على أصله[(2)]، وهو الحل[(3)]، ويلزم منه الطهارة، سواء كان فيما يؤكل لحمه، أو لا؛ لإطلاق النص[(4)].

Page 334