وقوله: إن كان نجسا، متعلق بقوله: أو من غيره، والرواية النجس، بفتح الجيم: وهو عين النجاسة[(1)]، وأما بكسر الجيم، فما لا يكون طاهرا، هذا في اصطلاح الفقهاء(2).
وأما في اللغة فيقال: نجس الشيء ينجس، فهو نجس ونجس(3).
وإنما قال: سال؛ لأنه إذا لم يتجاوز المخرج لا ينقض الوضوء عندنا، وينقض عند زفر - رضي الله عنه -.
Page 316