257

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(أو من غيره[(1)] إن كان[(2) ] نجسا(1) سال[(2)] إلى ما يطهر): أي إلى موضع يجب تطهيره في الجملة، إما في الوضوء، أو في الغسل[(3)](4) .

وعند الشافعي(1)- رضي الله عنه - الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء[(2)].

Page 315