رواه الإمام أَحْمَد، والتّرْمذِيّ وقال: حديث حسنٌ، وصحَّحهُ الحاكمُ وقال: هو على شرط الشَّيخين (^١).
وعن عَائِشَةَ ﵂ قالت: أُتي رسولُ الله ﷺ بصبيٍّ يُحنِّكُه، فبالَ عليه، فأتبعه الماءَ. رواه البُخَاريّ ومُسْلِم، وزاد مُسلم (^٢): «ولم يغسله» (^٣).
وعن أمِّ كُرْزٍ الخُزَاعِيَّةِ قالت: أُتي النبيُّ ﷺ بغلامٍ فبالَ عليه، فأمر به
(^١) روه الإمام أحمد: ١/ ٧٦، وفي طبعة الرسالة: ٢/ ٧، وأبو داود في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب: ٢/ ٦٠٨، والترمذي في الصلاة، باب ما ذكر في نضح الغلام الرضيع: ٢/ ٥٠٩، وابن ماجة في الطهارة، باب بول الصبي الذي لم يطعم: ١/ ١٧٤ برقم (٥٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٨٤) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: ١/ ١٦٥، وابن حبان برقم (١٣٧٥)، والدارقطني: ١/ ١٢٩، وابن المنذر في الأوسط: ٢/ ١٤٤ وقال: «وقد تكلم فيه بعض أهل العلم». وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٣٨: «إسناده صحيح؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وقال البزار: تفرَّد برفعه معاذ بن هشام، عن أبيه، وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة، وأحسنها إسنادًا حديث علي».
(^٢) ساقطة من «ج».
(^٣) أخرجه البخاري في الوضوء، باب بول الصبيان: ١/ ٣٢٥، ومسلم في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع: ١/ ٢٣٧ برقم (٢٨٦).