305

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (^١). وقوله: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي" (^٢).
وقال ابن عبَّاس: من خالف السنة كَفرَ (^٣).
وتخصيصُ السنَّةِ بما يجوز تَرْكُه اصطلاحٌ حادثٌ، وإلا فالسنَّة ما سَنَّه رسولُ الله ﷺ لأمته من واجبٍ ومستحبٍ. فالسنَّةُ: هي الطريقةُ، وهي الشِّرْعَةُ، والمِنْهَاجُ، والسَّبيلُ (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في النكاح، باب الترغيب في النكاح: ٩/ ١٠٤، ومسلم في باب استحباب النكاح: ٢/ ١٠٢٠ برقم (١٤٠١).
(^٢) أخرجه أبو داود في السنة: ٧/ ١١، ١٢ (تهذيب المنذري)، والترمذي في العلم: ٧/ ٤٣٨ - ٤٤١، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في المقدمة: ١/ ١٦، والدارمي: ١/ ٤٤ - ٤٥، وصححه الحاكم: ١/ ٩٥، ووافقه الذهبي، والإمام أحمد: ٤/ ١٢٦، ١٢٧. وانظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب ص (٢٤٣ - ٢٤٤).
(^٣) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة: ١/ ٣٣٨، جامع العلوم والحكم، الموضع السابق.
(^٤) راجع في معاني السنة وإطلاقاتها: الكليّات، للكَفَوِيّ: ٣/ ٩ - ١٢، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ٤/ ٥٣ ــ ٥٧، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ١٨/ ١٩١، ١٩٢، الحجة في بيان المحجة للأصبهاني: ٢/ ٣٨٤، ٣٨٥، الموافقات للشاطبي: ٤/ ٣ - ٧، السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي ص (٤٧ ــ ٤٩).

1 / 256