288

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

ابن محمَّد بن علي بن حسين بن علي، عن آبائه واحدًا بعد واحدٍ، عن علي ﵁ قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله ﷺ في الصحيفة: "أنَّ الأقْلَفَ لا يترك في الإسلام حتى يختتن، ولو بلغ ثمانين سنة". قال البَيهَقِيُّ: هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد (^١).
(الوجه الخامس): ما رواه ابنُ المُنْذِرِ من حديث أبي بَرْزَةَ عن النبيِّ ﷺ في الأقْلَفِ: "لا يحجّ بيتَ الله حتى يختتنَ" (^٢). وفي لفظ: سألْنا رسولَ الله ﷺ عن رجل أقْلَف، يحج بيت الله؟ قال: "لا، حتَّى يختتنَ". ثم قال: لا يثبت، لأن إسناده مجهول (^٣).
(الوجه السَّادس): ما رواه وَكِيعٌ عن سالم أبي العلاء المُرَادِيِّ، عن عَمْرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس، قال: الأقْلَفُ لا تُقْبَلُ له صلاةٌ (^٤)، ولا تُؤكَل ذَبِيحَتُه (^٥).
وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمَّد بن عبيد عن سالم المرادي، عن

(^١) سنن البيهقي: ٨/ ٣٢٤.
(^٢) رواه ابن المنذر في الإشراف: ٣/ ٤٢٤، والبيهقي: ٨/ ٣٢٤
(^٣) انظر: الإشراف: ٣/ ٤٢٤،.
(^٤) الأقلف لا تقبل له صلاة. ساقط من "ج".
(^٥) أخرجه عبدالرزاق: ٤/ ٤٨٣، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن: ٨/ ٣٢٥، وفي شعب الإيمان: ٦/ ٣٩٦. قال ابن التركماني: فيه مجهول. وقال ابن عبدالبر: لا يثبت. وانظر: فتح الباري: ٩/ ٦٣٧.

1 / 239