Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
والسر في إمساكها بعد المراجعة لأجل الطلاق.
[قال](١): ([وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ: الصَّغِيرَةُ، والآيِسَةُ، والحَامِلُ، والمُخْتَلِعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا](٢)).
[قلت](٣): الآيسة لأن عدتها بالأشهر من حين الطلاق يشرعن في العدة، والحامل لأن عدتها بوضع الحمل فلا بدعة في طلاقها، فإن قلنا: إن الحامل تحيض، وأما التي لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا ضرر.
(وَيَمْلِكُ الحُرُّ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، والعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ).
قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، قال: ويعتبر بحرية المرأة ورقها. لنا: أن الخبر والأثر، أما الخبر فما روي عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: ((الطلاق بالرجال والعدة بالنساء))(٥)، معناه - والله أعلم - عدد الطلاق يعتبر بالرجال، ولا يحمل على ملك الطلاق، لأنه
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) قال الهيثمي في المجمع (٣٤٠/٤): ((رواه الطبراني ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح)).
341