337

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

والسر في إمساكها بعد المراجعة لأجل الطلاق.

[قال](١): ([وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ: الصَّغِيرَةُ، والآيِسَةُ، والحَامِلُ، والمُخْتَلِعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا](٢)).

[قلت](٣): الآيسة لأن عدتها بالأشهر من حين الطلاق يشرعن في العدة، والحامل لأن عدتها بوضع الحمل فلا بدعة في طلاقها، فإن قلنا: إن الحامل تحيض، وأما التي لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا ضرر.

[فصلٌ](٤)

(وَيَمْلِكُ الحُرُّ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، والعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ).

قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، قال: ويعتبر بحرية المرأة ورقها. لنا: أن الخبر والأثر، أما الخبر فما روي عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: ((الطلاق بالرجال والعدة بالنساء))(٥)، معناه - والله أعلم - عدد الطلاق يعتبر بالرجال، ولا يحمل على ملك الطلاق، لأنه

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) قال الهيثمي في المجمع (٣٤٠/٤): ((رواه الطبراني ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح)).

341