328

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

فإن قدر على إزالته وجب الحضور.

فصلٌ

(والتّسْوِيَةُ فِي القَسمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ).

قلت: الأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾(١). وقوله ﷺ: ((من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل))(٢) وفي رواية ((ساقط))(٣). وقوله: بين الزوجات: يحترز به عن الإماء، فإنه لا يجب القسم بينهن وبين الزوجات، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾(٤). دل على أنه لا يجب العدل/ بينهنَ، ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولهذا لا يثبت لها الخيار إذا كان مجنونا أو عنينا، ولكن المستحب أن لا يقطعهن لئلا يوقعهن في [الحرج](٥).

٦٩/ب

(١) سورة النساء، الآية: ١٢٩.

(٢) أخرجه أبو داود (٦٠٠/٢ - ٦٠١ رقم ٢١٣٣) والنسائي (٧/ ٦٣ رقم ٣٩٤٠) والبيهقي (٢٩٧/٧).

(٣) أخرج هذه الرواية أحمد (٣٤٧/٢، ٤٧١) والترمذي (٤٤٧/٣ رقم ١١٤١) وابن ماجه (٦٣٣/١ رقم ١٩٦٩) وابن حبان كما في الموارد (٢٤٦/٤ رقم ١٣٠٧) والبيهقي (٢٩٧/٧) وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع (رقم ٦٥١٥).

(٤) سورة النساء، الآية: ٣.

(٥) في الأصل: ((الفروج)) ولعل المثبت هو الصواب.

332