Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: لقوله ﷺ: ((يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع))(١).
قال: (وَتُرَدُّ المَرْأَةُ [بِخَمْسَةٍ](٢) عُيُوبٍ: [بالجُنُونِ](٣) والجُذَامِ والبَرَصِ وِالرَّتَقِ والْقَرْنِ).
قلت: لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي ﷺ قال: ((اجتنبوا في النكاح الجنون والجذام والبرص))(٤). ولم يذكر الارتقاء.
وأما الرتق فهو كالمنع للوطء في الفرج، وكذلك القرن. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فوجد بها جنونا. أو جذاما أو برصا أو قرنا [فلها ](٥) صداقها كاملاً. وذلك غرم لزوجها على وليها(٦) لأن الصداق إنما يجب/ بالدخول، ووجب على الولي، لأنه غرّه.
٦٨/أ
قال: (وَيُرَدُّ الرَّجُلُ [بِخَمْسَةٍ](٧) عُيُوبٍ: بِالجُنُونِ والجُذَامِ والبَرَصِ والجَبِّ والعُنَّةِ).
(١) تقدم بلفظ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
(٢) في الأصل: ((خمسة)» والمثبت من المتن.
(٣) في الأصل: ((الجنون)) والمثبت من المتن.
(٤) في سنن الدارقطني (١٦٣/٢ رقم ٣٦٢٨).
(٥) في الأصل: ((فلنا)) والتصويب من الموطأ.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ (٥٢٦/٢ رقم ٩).
(٧) في الأصل: ((بخمس)) والمثبت من المتن.
326