322

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

قلت: لقوله ﷺ: ((يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع))(١).

قال: (وَتُرَدُّ المَرْأَةُ [بِخَمْسَةٍ](٢) عُيُوبٍ: [بالجُنُونِ](٣) والجُذَامِ والبَرَصِ وِالرَّتَقِ والْقَرْنِ).

قلت: لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي ﷺ قال: ((اجتنبوا في النكاح الجنون والجذام والبرص))(٤). ولم يذكر الارتقاء.

وأما الرتق فهو كالمنع للوطء في الفرج، وكذلك القرن. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فوجد بها جنونا. أو جذاما أو برصا أو قرنا [فلها ](٥) صداقها كاملاً. وذلك غرم لزوجها على وليها(٦) لأن الصداق إنما يجب/ بالدخول، ووجب على الولي، لأنه غرّه.

٦٨/أ

قال: (وَيُرَدُّ الرَّجُلُ [بِخَمْسَةٍ](٧) عُيُوبٍ: بِالجُنُونِ والجُذَامِ والبَرَصِ والجَبِّ والعُنَّةِ).

(١) تقدم بلفظ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).

(٢) في الأصل: ((خمسة)» والمثبت من المتن.

(٣) في الأصل: ((الجنون)) والمثبت من المتن.

(٤) في سنن الدارقطني (١٦٣/٢ رقم ٣٦٢٨).

(٥) في الأصل: ((فلنا)) والتصويب من الموطأ.

(٦) أخرجه مالك في الموطأ (٥٢٦/٢ رقم ٩).

(٧) في الأصل: ((بخمس)) والمثبت من المتن.

326