Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
السلام: ((وإذا حللتِ فآذنيني))(١)
قال: (وَالنِّسَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: [ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارٍ](٢) فالبِكْرُ يَجُوزُ للأَبِ والجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ. [والثَّيِّبُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا](٣)).
[قلت](٤): والثيب لا تزوج بنفسها، بل وليها بإذنها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. وذهب أبو حنيفة إلى أن الأب لا يجبر البالغة وإن كانت بكراً، ويجبر الصغيرة وإن كانت ثيباً. ودليلنا الحديث المتقدم.
قال: (وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّصِّ [أَرْبَعُ عَشَرَةَ](٦): سَبْعٌ بِالنَّسَبِ(٧) وَهُنَّ: الأُمِّ وإنْ عَلَتْ، والبِنْتُ وإِنْ سَفَلَتْ، والأُخْتُ والخَالَةُ والعَمَّةُ، وَبِنْتُ الأخِ وبِنْتُ الأُخْتِ).
قلت: لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ
(١) أخرجه مسلم (١١١٤/٢ رقم ١٤٨٠) والبيهقي (١٣٦/٧).
(٢) في الأصل: ((ثياب وأبكاراً)) والمثبت من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٦) في الأصل: ((أربعة عشر)) والمثبت من المتن.
(٧) في الأصل: ((سبع بالرضاع وسبع بالنسب، فسبع النسب)) والمثبت من المتن.
323