319

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

السلام: ((وإذا حللتِ فآذنيني))(١)

قال: (وَالنِّسَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: [ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارٍ](٢) فالبِكْرُ يَجُوزُ للأَبِ والجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ. [والثَّيِّبُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا](٣)).

[قلت](٤): والثيب لا تزوج بنفسها، بل وليها بإذنها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. وذهب أبو حنيفة إلى أن الأب لا يجبر البالغة وإن كانت بكراً، ويجبر الصغيرة وإن كانت ثيباً. ودليلنا الحديث المتقدم.

[فصلٌ](٥)

قال: (وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّصِّ [أَرْبَعُ عَشَرَةَ](٦): سَبْعٌ بِالنَّسَبِ(٧) وَهُنَّ: الأُمِّ وإنْ عَلَتْ، والبِنْتُ وإِنْ سَفَلَتْ، والأُخْتُ والخَالَةُ والعَمَّةُ، وَبِنْتُ الأخِ وبِنْتُ الأُخْتِ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ

(١) أخرجه مسلم (١١١٤/٢ رقم ١٤٨٠) والبيهقي (١٣٦/٧).

(٢) في الأصل: ((ثياب وأبكاراً)) والمثبت من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٦) في الأصل: ((أربعة عشر)) والمثبت من المتن.

(٧) في الأصل: ((سبع بالرضاع وسبع بالنسب، فسبع النسب)) والمثبت من المتن.

323