278

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

[قلت](١): كالوقف على الكنائس وكتب التوراة والإنجيل، وعلى من يقطع الطريق وما أشبه ذلك، لأن المقصود بالوقف القربة، وفيما ذكرناه معصية بخلاف الوقف على ذمي بعينه، فإنه يصح لأنه موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه.

قال: (وَهْوَ عَلَى مَا شَرَطَ عَلَيْه الوَاقِفُ مِنْ تَقْدِيمِ أو تَأْخِيرٍ أو تَسْوِيَةٍ أو تَفْضِيلٍ)(٢).

٥٦/ ب

قلت : لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وكتبوا/ شروطه. وكتب عمر رضي الله عنه صدقته للسائل والمحروم والضيف ولذي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله. وكتب علي كرم الله وجهه: تصدقت ابتغاء مرضاة الله [لتبوئني](٣) الجنة، وتصرف النار عن وجهي، وتصرفني عن النار، وفي سبيل الله. [وذي](٤) الرحم والقريب والبعيد لا تباع ولا تورث. وكتبت فاطمة رضي الله عنها لنساء رسول الله صل وفقراء بني هاشم وبني المطلب.

فصلٌ

(وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ هِبَتُهُ).

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٢) في الأصل: ((من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل)) والمثبت من المتن.

(٣) رسمت في الأصل هكذا: ((لتبوحني)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٤) في الأصل: ((ذو)) والمثبت هو الصواب.

282