Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: ([وَلَا تَبْطُلُ الإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ المُتَعَاقَدَينِ، وَتَبْطُلُ بِتَلَفِ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ](١) وَلَاضَمَانَ عَلَى الأَجِيرِ إلَّا بِعُدْوَانٍ).
قلت: لا خلاف أن العين المستأجرة لا تضمن بالتلف إلا بالعدوان فيها. وأما الأجير المشترك إذا استؤجر للعمل في عين فتلفت فلا يخلو: إما أن يكون في منزل المالك أو معها أو لا. فإن كان الأول لا يضمن، لأن يد مالكها عليها، وإن لم يكن فهل يضمن فيه وجهان: أحدهما: نعم، لقوله عليه السلام: ((على اليد رد ما أخذت حتى ترده))(٢). ولأنه قبضها لمنفعة نفسه من غير استحقاق فضمنها. والثاني: لا، لأنها مقبوضة بعد الإجارة فلم تكن مضمونة كالعين المستأجرة بخلاف عين المستعارة فإنه ينفرد بمنفعتها.
(والجَعَالَةُ(٣) جَائِزَةٌ، وَهْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي رَدِّ ضَالَّتِهِ إِلَيْهِ (٤) عِوَضاً
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) أخرجه أحمد (١٣،٨/٥) وأبو داود (٨٢٢/٣ رقم ٣٥٦١) والترمذي (٥٦٦/٣ رقم ١٢٦٦) وابن ماجة (٨٠٢/٢ رقم ٢٤٠٠) والدارمي (٥٧٦/٢ رقم ٢٥٩٩) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩٠/٦) وفي ((السنن الصغير)) (٣١١/٢ رقم ٢١٢١)، (٣١٧/٣ رقم ٣٣٠٤) والحاكم في ((المستدرك)) (٤٧/٢) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كلهم أخرجوه بلفظ: ((حتی تؤدیه)).
(٣) ضبطت في بعض نسخ المتن بالفتح كما هو هنا. وجاء في بعضها بالكسر، وكلاهما صواب. وجاء في بعضها بالضم.
(٤) قوله: ((إليه)) ليس في المتن.
273