259

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

الأرض، يثبت فيه الشفعة، وإن بيع منفرداً فلا يحمل الاتفاق كل عقار ثابت يجبر على القسمة يثبت فيه الشفعة، قولنا: عقار. يحترز به عن المنقولات. والخلاف فيها مع مالك، قال في رواية: يثبت في [جميعها](١)، وقال مرة: يثبت في السفر خاصة مستدلاً بقوله عليه السلام: ((الشفعة في كل شيء))(٢). لنا ما تقدم وهذا الخبر مرسل، وقولنا: ثابت. يريد به البناء والغراس، وما يراد للتأبيد ويحترز به عن الثمرة التي لا تؤثر، فإنه لا شفعة فيها مثل ما كانت مؤبرة عند العقد، وفي الثمرة غير المؤبرة قولان: أحدهما: نعم، لأن ما يتبع العقد يتبع في الشفعة كالأغصان. والثاني: لا، لأن الأغصان في معنى النوابت بخلاف، وقولنا: يجبر فيه على القسمة. يحترز به عن الطاحون الصغيرة والحمام الصغير وما أشبه ذلك بناء على أن العلة في ثبوت الشفعة دفع مؤنة المقاسمة، وفيه قول: إنها تثبت بناء على أن العلة دفع ضرر المشاركة فيما يتأبد ضرره.

قال: (بالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ البَيْعُ).

قلت: يعني إن كان مثليًّا فمثله أو متقوماً فقيمته دفعاً للضرر، وحين الماء، فإنه حيث لم يسلم له اشتراه، فلو اشتراه بثمن مؤجل، ففيه

(١) في الأصل: ((جميعهما)).

(٢) أخرجه الترمذي (٦٥٤/٣ رقم ١٣٧١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٢٥/٤، ١٢٦) وقال الترمذي: ((هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ مرسلاً، وهذا أصح)).

263