254

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

قلت: الأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾(١) قال ابن عباس وابن مسعود: الماعون: العواري، ومن السنة: قوله عليه السلام: ((العارية مردودة))(٢)، ويشترط في المستعار أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه احترازاً من إعارة الطعام، وقوله: إذا كانت منافعه آثاراً(٣)، يحترز عن إعارة الدراهم والدنانير لمنفعة النهي، والله أعلم.

وفي المذهب في ذلك خلاف، وقد قيل: يجوز لأن ذلك مما يقصد، وقيل: لا، لأنه تأثير، وفيه قول يفرق فيه بين الإعارة والإجارة، فتصح الإعارة، ولا تصح الإجارة.

قال: (وَتَجُوزُ [العَارِيَّةُ](٤) مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ).

قلت: لأنه إباحة، فجاز مطلقاً ومقيداً بمدة، ويجوز الرجوع فيها متى

(١) سورة الماعون، آية: ٧.

(٢) أخرجه أحمد (٢٢٢/٤، ٢٦٧/٥) وأبو داود (٨٢٤/٣ - ٨٢٦ رقم ٣٥٦٥ و٣٥٦٦) والترمذي (٥٦٥/٣ رقم ١٢٦٥). وابن ماجة (٨٠١/٢ ـ ٨٠٢ رقم ٢٣٩٩،٢٣٩٨) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٤٨/٩ رقم ١٦٣٠٨) وابن أبي شيبة (١٤٥/٦ رقم ٦٠٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨٨/٦). والطبراني في الكبير (١٦٩/٨ رقم ٧٦٣٧) والدارقطنى (٤٠/٣ - ٤١ رقم ١٦٦) والبغوي في «شرح السنة» (٢٢٤/٨ - ٢٢٥ رقم ٢١٦٢) والحاكم في المستدرك (٤٧/٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس. وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٤١١٥، ٤١١٦) وانظر: الصحيحة (رقم ٦٣١) والإرواء (رقم ١٥١٣).

(٣) في الأصل: «آثار» وهو خطأ وما أثبته هو الصواب.

(٤) في الأصل: «الاعارية» والمثبت من المتن.

258