197

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

الهدي)) [وجعلتها](١) عمرة)) (٢).

قال: (والغسلُ والتلبيةُ).

قلت: أما الغسل فلأن النبي ﷺ اغتسل لإحرامه، وأما التلبية لحديث جبريل المتقدم.

قال: (ويتجردُ/ [الرجلُ عند الإحرامِ] (٣) عن المخيط ويلبسُ إزاراً ورداءٌ [أبيضين](٤)).

قلت: اقتداءً برسول الله ﷺ اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجل لبس المخيط، والأصل فيه ما روى نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب، فقال عليه السلام: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا [الخفاف](٥) إلا أحد لا يجد نعلين فلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب [شيئاً](٦) مسه زعفران ولا ورس))(٧) وأما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، وروي أن النبي ﷺ نهى المرأة المحرمة عن لبس

  1. في الأصل: ((وجعلها)) ولعل المثبت هو الصواب.

  2. أخرجه البخاري (٥٠٤/٣ رقم ١٦٥١) ومسلم بمعناه (٨٨٦/٢ رقم ١٢١٦).

  3. ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

  4. في الأصل: ((أبيض)) والمثبت من المتن.

  5. في الأصل: ((الجباب)) والتصويب من مصادر التخريج.

  6. في الأصل: ((شيء)) والتصويب من مصادر التخريج.

  7. أخرجه البخاري (٤٠٥/٣ رقم ١٥٤٥) ومسلم (٨٣٤/٢ رقم ١١٧٧) واللفظ له.

201