Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
الهدي)) [وجعلتها](١) عمرة)) (٢).
قال: (والغسلُ والتلبيةُ).
قلت: أما الغسل فلأن النبي ﷺ اغتسل لإحرامه، وأما التلبية لحديث جبريل المتقدم.
قال: (ويتجردُ/ [الرجلُ عند الإحرامِ] (٣) عن المخيط ويلبسُ إزاراً ورداءٌ [أبيضين](٤)).
قلت: اقتداءً برسول الله ﷺ اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجل لبس المخيط، والأصل فيه ما روى نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب، فقال عليه السلام: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا [الخفاف](٥) إلا أحد لا يجد نعلين فلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب [شيئاً](٦) مسه زعفران ولا ورس))(٧) وأما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، وروي أن النبي ﷺ نهى المرأة المحرمة عن لبس
في الأصل: ((وجعلها)) ولعل المثبت هو الصواب.
أخرجه البخاري (٥٠٤/٣ رقم ١٦٥١) ومسلم بمعناه (٨٨٦/٢ رقم ١٢١٦).
ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
في الأصل: ((أبيض)) والمثبت من المتن.
في الأصل: ((الجباب)) والتصويب من مصادر التخريج.
في الأصل: ((شيء)) والتصويب من مصادر التخريج.
أخرجه البخاري (٤٠٥/٣ رقم ١٥٤٥) ومسلم (٨٣٤/٢ رقم ١١٧٧) واللفظ له.
201