326

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

ولَهَذَا كانَ المذهبُ الصَّحيحُ المختارُ استحبابَ مدِّ الذَّاكر قولَهُ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ لما فيهِ مِنَ التدبُّرِ واستحضارِ القَلْبِ.

* خاتمة :

يُسَنُّ أن يَبتدىءَ في لبسِ الثَّوبِ والنَّعْلِ والسَّراويلِ وشِبْهِهَا بالیمینِ؛ مِنْ كُمِّهِ ورجلِهِ.

ويخلَعَ الأيسرَ ثُمَّ الأيمنَ.

وكذلكَ الاكتحالُ، والسِّواكُ، وتقليمُ الأظافرِ، وقصُّ الشَّاربِ، ونتف الإبطِ، وحلْقُ الرَّأسِ، والسَّلامُ مِن الصَّلاةِ، ودخولُ المسجدِ، والخروجُ مِن الخلاءِ، والوضوءُ والغُسلُ، والأكلُ والشُّربُ، واستلامُ الحجرِ الأسودِ، وأخذُ الحاجةِ مِن إنسانٍ ودفعُها إليهِ، وما أشبهَ ذلكَ، هَذَا كُلُّهُ يفعلُهُ باليمينِ، وضدُّهُ يفعلُهُ باليسارِ، وحَذَفْنا الأسانيدَ خوفَ التَّطويلِ، ولشهرتِها عَن أهلِها.

وَهَذَا آخرُ ما تَيَسَّرَ لَنا مِن جمعِ هَذَا الكتابِ، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ، وإلیهِ المآبُ.

والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِ المرسلينَ وباقي الأنبياءِ أجمعينَ.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.

326