260

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

والمعتمدُ: ا تَقَدَّمَ مِنَ استحبابِ الإجابةِ مطلقاً.

* [مَن تَرَكَ الإجابةَ ثُمَّ أرادَ استدرَاكَها بعدَ فراغ المؤذِّنِ ]:

وإذا تَرَكَ الإجابةَ بغيرِ عذرٍ متَى فَرَغَ المؤذِّنُ تَدَارَكَهُ قبلَ طولِ الفَصْلِ، فإنَ طالَ لم يُجِبْه.

واستَشْكَلَ بعضُهم ذلكَ بتكبيرِ العيدِ المشروع بتداركِهِ وإِنْ طالَ الفَصْلُ، والفرقُ : - أنَّ الإجابةَ شبهُ ردِّ السَّلام لِما فيهِ مِن الخِطَابِ، فاعتُبِرَ فيها الفوريَّةُ، وأمَّا التَّكبيراتُ فعبادةٌ مستقلَّةٌ بنفسِها، فشُرعَ فيها التَّداركُ معَ طولِ الفصْلِ.

* تنبيه:

قولُهُم: يُسَنُّ لسامعِهِ الإجابةُ؛ شاملٌ لأذانِ الصَّلاةِ وغيرِها؛ كالأذانِ في أُذُنِ المولودِ، وخلفَ المسافرِ، ونحوِ ذلكَ.

ويؤيِّدُهُ عمومُ حديثٍ: ((إذا سَمِعْتُم المؤذِّنَ)) إلى آخره، فتكونُ اللَّمُ فيهِ للاستغراقِ، فكأنَّهُ قالَ: ((سمعتم)) أي: مؤذِّنٌ الصَّلاةِ وغيرِها.

لكن نُقِلَ عن الرَّمليِّ أنَّهُ لا يُجيبُ إلَّ أذانَ الصَّلاةِ، وكَذَا قالَ ابنُ القاسمِ في ((حاشيتِهِ على المنهجِ)): ((لا تُسَنُّ إجابةُ أذانٍ نحوٍ الولادة)»، وعلى هذا فتكونُ اللَّمُ للعهدِ كَمَا سيأتي.

فالحاصِلُ :

260