236

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

وفيهِ دليلُ جوازٍ تقليدِ الأعْمَى للبصيرِ في دخولِ الوقتِ على خلافٍ فیهِ.

وصحَّحَ النَّوويُّ في كتبِهِ أنَّ للأعْمَى والبصيرِ اعتمادَ المؤذِّنِ الثِّقةِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ شهادةِ الأعْمَى.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ العَمَلِ بخبرِ الواحدِ.

وفيهِ دليلُ جوازِ الأكلِ والشّربِ قبلَ الفجرِ.

وفيهِ دليلٌ أيضاً على جوازِ الأكلِ معَ الشَّكِّ في طلوعِ الفجرِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ اللَيلِ، وخالفَ في ذلكَ الإمامُ مالكٌ، فقالَ: يجبُ القضاءُ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ ما بعدَ الفجرِ مِن حُكمِ النَّهارِ، فَيَحْرُمُ الأكلُ على الصَّائمِ.

وفيهِ دليلُ جوازِ الاعتمادِ على الصَّوتِ في الرُّؤيةِ، إذا كانَ عارفاً بِهِ، أو يشاهدُ، وخالفَ في ذلكَ شُعْبَةُ؛ لاحتمالِ الاشتباهِ.

وفيهِ دليلُ جوازِ ذكرِ الرَّجلِ بما فيهِ مِن العاهةِ، إذا كانَ لِقصدٍ التَّعريفِ ونحوِهِ.

قالَ النَّوويُّ في ((الأذكارِ)) (١): اتَّفقتِ العُلماءُ على جوازِ تلقیبِ الإنسانِ بِما يَكْرَهُ، سواءً كان صفةً كالأعمى والأعمشِ والأعرجِ

(١) الأذكار (١ / ٢٣١).

236