227

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

سُنَّ أن يؤذِّنَ المَرَّتَيْنِ، فإنِ اقْتَصَرَ على مرَّةٍ، فالأَوْلى أن يكونَ بعدَ الفجرِ مراعاةً للخِلافِ.

* فَرْعٌ:

لو لم يؤذِّنْ قبلَ الفجرِ، فَهَلْ يُسَنُّ بعدَهُ أذانانِ نظراً للأصلِ؟ ولا يُحكمُ بفواتِ الأوَّلِ بطلوع الفجرِ، ولو قضَى فائتةَ الصُّبح، فَهَلْ يُسَنُّ أذانانِ أو واحدٌ فَقَطْ؟

قالَ ابنُ قاسم على البهجة: ((في كلٌّ منهما نَظَرٌ، والأقرَبُ أنَّهُ یُسُّ أذانانِ)). انتهى.

قالَ الشَّيخُ عليٍّ الشُّبراملسيُّ: ((ما يَقَعُ للمؤذِّنينَ في رمضانَ من تقديمِ الأذانِ على الفجرِ كافٍ في أداءِ السُّنَّةِ لكنَّهُ خلافُ الأَوْلى، وقدْ يُقالُ: ملاحظةُ منْعِ النَّاسِ مِن الوقوعِ فيما يؤدِّي إلى الفِطرِ إنْ أَخَّرَ الأذانَ إلى الفجرِ مانعٌ في كونِهِ خلافَ الأَوْلى، لا يُقالُ لكنَّهُ يؤدّي إلى مَفْسدةٍ أُخرى، وهي صلاتُهُم قبلَ الفجرِ؛ لأنَّا نقولُ: علمُهُم باطُرادِ العادةِ بالأذانِ قبلَ الفجرِ مانعٌ مِن ذلكَ، وحاملٌ على تحرِّي تأخيرِ الصَّلاةِ لِيتيقِّنَ عدمَ دخولِ الوقتِ)). انتهى ما قالَهُ.

والأصلُ فيما تَقَدَّمَ : - ما رَوَاهُ البخاريُّ عن سالِمٍ بنِ عبدِ اللهِ عن أبيهِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ: ((أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: إِنَّ

227