Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāsh (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
العشرون : يُسَنُّ أن يتحوَّلَ المؤذِّنُ من مكانِ الأذانِ للإقامةِ، فلا يؤذِّنُ ویقیمُ في مكانٍ واحدٍ، كَذَا قالَهُ الجمهورُ.
الحادية والعشرونَ : أن يكونَ الأذانُ بقُربِ المسجدِ، فلا يكونُ بعيداً عن المسجدِ، كما هُوَ المشروعُ عنْهُ ﷺ.
الثّانية والعشرونَ: أن يكونَ في كلِّ مسجدٍ أذانٌ، فلا يكفي أذانٌ واحدٌ لمساجدَ متقاربةٍ، بل يؤذَّنُ في كلِّ مسجدٍ؛ لأنَّهُ هكذا المنقولُ سَلَفاً وخَلَفاً.
الثَّالثة والعشرونَ: أن المؤذِّنَ إذا أقامَ الصَّلاةَ فلا يمشِي، ولا ينقُلُ قدمَيْهِ، بل يُقِيمُ في محلِّ ما يصلّي، فإنَّ المشيَ في حال الإقامةِ مكروهٌ، وإنَّهُ دليلٌ على جهلٍ مَنْ يفعلُ ذلكَ.
الرّابعة والعِشرونَ :أن يكونَ المؤذِّنُ والمقيمُ في هيئةٍ حسنةٍ، لاستحبابِ النَّظرِ إليهِ؛ لِيَسُرَّ النَّاظِرُ لَهُ، ولِمَا فِيهِ مِن غَيْظِ الكفّارِ، فيُكْرَهُ في ثيابٍ قصيرةٍ، وفي ثيابٍ [مِن] شَعْرٍ، والإقامةُ في ذلكَ أشدُّ كراهةً، قالَهُ الخِرشيُّ وغيرُهُ(١).
الخامسةُ والعِشرونَ : أن يفصلَ المؤذِّنُ والمقيمُ بينَ الأذانِ والإقامةِ بقدْرِ اجتماعِ النَّاسِ في محلِّ الصَّلاةِ، وبقدْرِ فعلِ السُّنَّةِ
(١) شرح مختصر خليل (١ / ٢٣٢)، وقد زدت حرف الجر ((من)) نقلاً عن الخرشي في شرحه، والزيادة أولى.
223