223

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

العشرون : يُسَنُّ أن يتحوَّلَ المؤذِّنُ من مكانِ الأذانِ للإقامةِ، فلا يؤذِّنُ ویقیمُ في مكانٍ واحدٍ، كَذَا قالَهُ الجمهورُ.

الحادية والعشرونَ : أن يكونَ الأذانُ بقُربِ المسجدِ، فلا يكونُ بعيداً عن المسجدِ، كما هُوَ المشروعُ عنْهُ ﷺ.

الثّانية والعشرونَ: أن يكونَ في كلِّ مسجدٍ أذانٌ، فلا يكفي أذانٌ واحدٌ لمساجدَ متقاربةٍ، بل يؤذَّنُ في كلِّ مسجدٍ؛ لأنَّهُ هكذا المنقولُ سَلَفاً وخَلَفاً.

الثَّالثة والعشرونَ: أن المؤذِّنَ إذا أقامَ الصَّلاةَ فلا يمشِي، ولا ينقُلُ قدمَيْهِ، بل يُقِيمُ في محلِّ ما يصلّي، فإنَّ المشيَ في حال الإقامةِ مكروهٌ، وإنَّهُ دليلٌ على جهلٍ مَنْ يفعلُ ذلكَ.

الرّابعة والعِشرونَ :أن يكونَ المؤذِّنُ والمقيمُ في هيئةٍ حسنةٍ، لاستحبابِ النَّظرِ إليهِ؛ لِيَسُرَّ النَّاظِرُ لَهُ، ولِمَا فِيهِ مِن غَيْظِ الكفّارِ، فيُكْرَهُ في ثيابٍ قصيرةٍ، وفي ثيابٍ [مِن] شَعْرٍ، والإقامةُ في ذلكَ أشدُّ كراهةً، قالَهُ الخِرشيُّ وغيرُهُ(١).

الخامسةُ والعِشرونَ : أن يفصلَ المؤذِّنُ والمقيمُ بينَ الأذانِ والإقامةِ بقدْرِ اجتماعِ النَّاسِ في محلِّ الصَّلاةِ، وبقدْرِ فعلِ السُّنَّةِ

(١) شرح مختصر خليل (١ / ٢٣٢)، وقد زدت حرف الجر ((من)) نقلاً عن الخرشي في شرحه، والزيادة أولى.

223