Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāsh (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
لو وُجِدَ في البلَدِ مساجدُ وأمكَنَ الاستغناءُ ببعضِها، فَهَلْ يجوزُ أن يَرْزُقَ الجميعَ، أو ما تَحْصُلُ بِهِ الكفايةُ؟ وجهان: أصحُّهُما: يرزُقُ الجميعَ.
ولا نَظَرَ إلى جَمْعِ النَّاسِ في مسجدٍ واحدٍ؛ لأنَّهُ ربَّما تحصُلُ مشقةٌ.
وأيضاً يُسَنُّ إقامةُ الجماعةِ في الجميع، فلا يعطَّلُ البعضُ الزَّائِدُ على الكفايةِ؛ لأنَّ في تكثيرِ الجماعةِ تكثيراً لإقامةِ الشِّعار، وِهِ صرَّحَ النَّوويُّ في شرحِ المهذَّبِ.
وكَذَا لو كانَ في المسجدِ مؤذُّنانِ يُمكِنُ إقامةُ شعارِهِ بأحدِهِما، فَفِيهِ وجهانِ : - الأصحُّ: أنَّهُ يَرزُقُ الإثنينِ .
لو وُجِدَ محتسِبٌ فاسقٌ، فللإِمامِ رزقُ أمينٍ بالإجماعِ؛ لما تَقَدَّمَ أنَّهم أجمعوا على كراهةِ أذانِ الفاسقِ، واختلَفُوا في حرمتهِ .
فَلَو وُجِدَ أمينٌ يتطوَّعُ، وثَمَّ أمينٌ آخرُ أحسنُ صوتاً مِنْهُ يأخُذُ الأجرةَ، فهلْ یجوزُ للإمامِ أن یرزقَهُ؟ فیهِ وجهانٍ :
213