Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāsh (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
قالَ الشيخُ عبدُ الباقي الزَّرقانيُّ شارحُ خليلٍ : «وقد أوجبَهُ ابنُ عبدِ الحكَمِ لتعلُّقِ وجوبِ السَّعي، وتحريمِ البيعِ والشِّراءِ بِهِ، واستحسَنَهُ اللَّخْمِيُّ واختارَهُ ابنُ عبدِ السَّلامِ». انتهى.
ولا يخفَى ما فيهِ مِن التَّزييفِ؛ فالأَوْلى ردُّهُ؛ بأنَّ ذلكَ يدلُ على مراعاة وجودِهِ لا على اشتراطِهِ.
قال البدرُ الزَّركشيُّ: «أذانُ الصُّبحِ الأوَّلُ، وأذانُ الجُمُعَةِ الأوَّلُ لا يترتَّبُ عليهما حكمٌ؛ لوقوع أذانِ الصُّبح قبلَ الوقتِ، وأذانُ الجُمُعَةِ - وإنْ كانَ فيهِ - غيرَ أنَّهُ بدعةٌ ابتدعَهُ عثمانُ، وقيلَ معاویةُ».
أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ عن الزُّهريِّ قالَ: «أوَّلُ مَنْ زادَ الأذانَ الأوَّلَ للجُمُعَةِ عثمانُ بنُ عفانَ»(١).
قالَ الشَّمسُ الرَّمليُّ: «أذانُ صلاةِ الجُمُعَةِ أهمُّ مِن غيرِهِ».
قال المحشِّي الشُّبراملسيُّ: «أي يزيدُ ثوابُهُ على غيرِهِ»، والمرادُ بِهِ الثَّاني.
قالَ النَّوويُّ في «مجموعِهِ»: «يُسَنُّ بعدَ الإقامةِ لكلِّ أحدٍ - والإمامُ آكَدُ - الأمرُ بتسويةِ الصُّفوفِ».
(١) انظر: المصنف (١ / ٤٧٠) برقم (٥٤٣٨).
160