160

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

قالَ الشيخُ عبدُ الباقي الزَّرقانيُّ شارحُ خليلٍ : «وقد أوجبَهُ ابنُ عبدِ الحكَمِ لتعلُّقِ وجوبِ السَّعي، وتحريمِ البيعِ والشِّراءِ بِهِ، واستحسَنَهُ اللَّخْمِيُّ واختارَهُ ابنُ عبدِ السَّلامِ». انتهى.

ولا يخفَى ما فيهِ مِن التَّزييفِ؛ فالأَوْلى ردُّهُ؛ بأنَّ ذلكَ يدلُ على مراعاة وجودِهِ لا على اشتراطِهِ.

قال البدرُ الزَّركشيُّ: «أذانُ الصُّبحِ الأوَّلُ، وأذانُ الجُمُعَةِ الأوَّلُ لا يترتَّبُ عليهما حكمٌ؛ لوقوع أذانِ الصُّبح قبلَ الوقتِ، وأذانُ الجُمُعَةِ - وإنْ كانَ فيهِ - غيرَ أنَّهُ بدعةٌ ابتدعَهُ عثمانُ، وقيلَ معاویةُ».

أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ عن الزُّهريِّ قالَ: «أوَّلُ مَنْ زادَ الأذانَ الأوَّلَ للجُمُعَةِ عثمانُ بنُ عفانَ»(١).

قالَ الشَّمسُ الرَّمليُّ: «أذانُ صلاةِ الجُمُعَةِ أهمُّ مِن غيرِهِ».

قال المحشِّي الشُّبراملسيُّ: «أي يزيدُ ثوابُهُ على غيرِهِ»، والمرادُ بِهِ الثَّاني.

الَّتِتمَّةُ الرَّابعةُ: [في بيانِ الأمرِ بتسويةِ الصُّفوفِ]:

قالَ النَّوويُّ في «مجموعِهِ»: «يُسَنُّ بعدَ الإقامةِ لكلِّ أحدٍ - والإمامُ آكَدُ - الأمرُ بتسويةِ الصُّفوفِ».

(١) انظر: المصنف (١ / ٤٧٠) برقم (٥٤٣٨).

160