323

Kashf al-asrār ʿan al-qawl al-talīd fīmā laḥiqa masʾalat al-ḥijāb min taḥrīf wa-tabdīl wa-taṣḥīf

كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

Publisher

بدون

ذكر لفظة الخمار في كل موضع، فمرة يطلق ويراد منه ستر الرأس كما في قوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ومرة يطلق ويراد منه ستر الوجه ومرة يطلق ويراد منه الجميع من ستر الرأس والوجه، إذ إمكان ذلك حاصل لغة وفعلًا، لان الخمار هو كل ما ستر شيئا، فكما أنه أمكن ستره للرأس مع ستره لغيره مما حوله من الجيوب والعنق ونحو ذلك فكذلك الوجه، كما فهمه أهل العلم واللغة فلم يستنكروه.
١٩ - قال الشوكاني ﵀: (ومن ذلك قوله ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمرهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ فقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهم على جيوبهن شققن مروطهم فاختمرن بها أي وقعت منهن التغطية لوجوههم وما يتصل بها) (١).
وأما لو كانت معاني اللغة ومفرداتها جامدة كما أرادها الشيخ الألباني ﵀ في اللغة والحديث الذي ساقه، لقلنا أن الخمار في الصلاة للمرأة التي تحيض (فقط) أما من لا تحيض أو اللائي يئسن من المحيض فإنهن يصلين مكشوفات الشعور وبلا خمار، ولجاز أيضًا لآخرين أن يفهموا من الحديث جواز صلاة الحائض.

(١) السيل الجرار للشوكاني (٤/ ١٢٨).

1 / 331