290

Kashf al-asrār ʿan al-qawl al-talīd fīmā laḥiqa masʾalat al-ḥijāb min taḥrīf wa-tabdīl wa-taṣḥīf

كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

Publisher

بدون

٢٢ - قال أبو هشام الأنصاري:
كما في مجلة الجامعة السلفية عدد مايو، يونيو ١٩٧٨ م نقلًا عن كتاب عودة الحجاب حيث قال: (ومن هنا يُعرف أن كل زينة يمكن للمرأة إخفاؤها فهي مأمورة بإخفائها، سواء كان الوجه والكفان أو الكحل والخاتم والسواران، وأنها لو قصرت في إخفاء مثل هذه الزينة، وكشفتها تعمدًا تؤاخذ عليها، وأن كل زينة لا يمكن إخفاؤها مثل الثياب الظاهرة أو يمكن إخفاؤها ولكنها انكشفت من غير أن تتعمد المرأة لكشفها أو تشعر بانكشافها، فإنها لا تؤاخذ عليها، ولا تستحق عتابًا ما كما أنها لا تؤاخذ إذا كشفتها عمدًا لأجل حاجة أو مصلحة الجأتها إلى كشفها، فكان المرأة لم تباشر ولم تتعمد كشفها، وإنما الحاجة أو المصلحة هي التي كشفتها، فلا عتاب على المرأة، فقوله تعالى: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ في معنى قوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]) (١) انتهى.
٢٤ - تفسير أيسر التفاسير للعلامة أبو بكر الجزائري قال:
(﴿إلا ما ظهر منها﴾: أي بالضرورة دون اختيار وذلك كالكفين لتناول شيئًا، والعين الواحدة أو الاثنتين للنظر بهما، والثياب الظاهرة كالخمار والعباءة) انتهى.

(١) عودة الحجاب (٣/ ٢٧٦).

1 / 298