ج/ هذا خلاف السنة ولحديث أنس ﵁ أن النبي - قال ﴿لا تسبقوني بالانصراف﴾ (١)، إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف الإمام فلا بأس حينئذ من انصراف المأموم.
س١١٣: ما حكم وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعن الصفوف؟
ج/ يكره ذلك، واختلف العلماء في مقدار السواري التي تقطع الصفوف:
فقال بعضهم مقدار ثلاثة أذرع، وقال بعضهم مقدار قيام ثلاثة رجال، وهذا أقل من ثلاث أذرع.
قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: (وأما السواري التي مثل سوارينا هذه فهي صغيرة لا تقطع الصفوف لا سيما إذا تباعد ما بينها وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها، ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة فإن احتيج إلى ذلك كأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقًا فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، وما زال الناس يعملون به في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة، وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا حتى أنهم أحيانًا يُطردون طردًا (٢)، ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفًا واحدًا، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع) (٣).
س١١٤: ما حكم حضور المسجد لمن أكل كراثًا أو بصلًا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة؟
(١) رواه مسلم.
(٢) كما ورد ذلك في حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال (كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله - ونطرد عنها طردًا) رواه ابن ماجة وفي الزوائد في إسناده هارون " ابن مسلم " وهو مجهول كما قال أبو حاتم. وعن عبد الحميد بن محمود قال (صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
(٣) الممتع ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٨.