٢ - أن تبين أن هذا الخنثى ذكرًا فهنا أيضًا على المأموم الإعادة لأن هذا كمن صلى خلف من يظنه محدثًا فبان متطهرًا.
س٧٩: إذا لم يعلم الرجل أن إمامه خنثى إلا بعد الصلاة فما الحكم؟
ج/ الراجح أن صلاته صحيحه لأن هذا بحكم من صلى خلف محدث أو كافر ولم يعلم إلا بعد الصلاة.
س٨٠: ما حكم إمامة المميز البالغ؟
ج/ أولًا لابد من معرفة حد التمييز. فحد التمييز على القول الراجح هو: من فهم الخطاب ورد الجواب.
فإمامة الصبي المميز لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إمامة الصبي بصبي مثله فهذه صحيحة.
الحالة الثانية: إمامة الصبي ببالغ في الفرض فهذه صحيحة على القول الراجح بدليل حديث عمرو بن سلمه أن النبي - قال لأبيه ﴿وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين (١)﴾.
ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي - قال ﴿إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم﴾ (٢) وهذا عام يشمل الصغير والكبير.
الحالة الثالثة: إمامة الصبي ببالغ في النفل، فهذه صحيحة أيضًا لأنه إذا كانت إمامة الصبي ببالغ في الفرض صحيحة فالنفل من باب أولى، وأما إذا كان الصبي غير مميز فإن الصلاة خلفه لا تصح، لأن عبادته أصلًا غير صحيحه، وإذا كانت عبادته لا تصح، فإمامته كذلك لا تصح.
(١) رواه البخاري.
(٢) رواه مسلم.