س٥٠: أي حالات المأموم مع الإمام المشروعة؟ وما معناها؟
ج/ المشروع للمأموم مع الإمام المتابعة وهي السنة ومعنى ذلك: أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه بالركن بلا تخلف لحديث البراء بن عازب ﵁ قال ﴿كان النبي - إذا قال: سمع الله لمن حمده لا يحني أحدًا منا ظهره حتى يقع النبي - ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده﴾ (١). وعن عمرو بن حريث قال ﴿فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدًا﴾ (٢)، وعن أنس قال ﴿حتى يتمكن النبي - من السجود﴾ (٣).
س٥١: ما السنة في حق الإمام تطويل الصلاة أم تخفيفها؟
ج/ السنة في حق الإمام التخفيف مع الإتمام بجليل حديث أنس ﵁ قال ﴿ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله - (٤)﴾.
س٥٢: ما معنى التخفيف؟
ج/ تخفيف الإمام للصلاة ينقسم إلى قسمين:
١. تخفيف لازم: " أي واجب " فلا يزيد في التسبيح في الركوع والسجود على عشر تسبيحات إلا إذا كان الجماعة محصورين وأذنوا للإمام بذلك. أي بالتطويل فلا بأس.
قال الشوكاني في النيل: (والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى والأحاديث الصحيحة في تطويله ناطقة بهذا، وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون ولا يتأذون بالتطويل (٥) ولزوال العلة وهي التنفير.
(١) رواه البخاري.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه أبو يعلى.
(٤) متفق عليه.
(٥) نيل الأوطار ٢/ ٢٤٨.