237
في المسألة خلاف والراجح أنه سنة وهو مذهب الشافعي وأحمد لأن النبي - ﴿أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها﴾ (١)، ولفعل عائشة وأم سلمه ﵄ (٢).
س٢٤: ما حكم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب؟
ج/ الإمام الراتب هو الثابت الدائم وهو من اتفق عليه جماعة المسجد، أو عُين من قبل ولي الأمر. فهنا يحرم التقدم عليه لحديث أبي مسعود ﵁ أن النبي - قال ﴿لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه﴾ (٣)، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ويستثنى من ذلك أمرين هما:
أ. إذا أذن بذلك سواء كان الأذن خاصًا أو عامًا. فالأذن الخاص كأن يقول يا فلان صل بالناس، والعام كأن يقول للجماعة إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا.
ب. إذا كان الإمام معذورًا كما لو علمنا أن إمام المسجد أصابه مرض أو مسافر فهنا الجماعة لهم أن يقدموا شخصًا وان لم يأذن بذلك.
لكن إن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق ﵁ وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي - صليا فقال النبي - ﴿أحسنتم﴾ (٤).
وإن كان محل الإمام قريبًا وتأخر عن وقته المعتاد وكان الوقت واسعًا فإن الإمام يراسل مع عدم المشقة، وان بَعُدَ محله أو لم يظن حضوره، أو ظن حضوره ولا يكره ذلك صلوا.
قال في كشاف القناع: (وان لم يعلم عذره " أي الراتب " وتأخر عن وقته المعتاد وانتظر وروسل مع قربه وعدم المشقة في الذهاب إليه وسعة الوقت لأن الائتمام به

(١) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم وسكت عنه أبو داود، وقال المنذري في التهذيب ٦٥٣: في إسناده الوليد بن عبدالله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال، وقد اخرج له مسلم، وأورده الحافظ في البلوغ ٤٤٧ وقال رواه أبو داود ابن خزيمة.
(٢) رواهما البيهقي بإسنادين صحيحين.
(٣) رواه مسلم.
(٤) رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة ﵁.

3 / 16