214

Jilbāb al-marʾa al-muslima fī al-kitāb waʾl-sunna

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

Publisher

دار السلام للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م

رأى مثلها قط، وتقدم بعض الصحابة إلى الصف الأول لئلا يراها، وقصة من حالفهم، ونزول آية ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ...﴾، وذكر من صححه من المتقدمين وغيرهم، وأنه مبطل لقول الشيخ التويجري.
٧١ ١١- حديث: رأى رسول الله ﷺ امرأة فأعجبته ... وتخريجه من وجهين.
١٢- حديث المرأة التي ضرب ﷺ يدها الشمال حين رآها تأكل بها، وأمره إياها أن تأكل باليمين، وبيان حسن إسناده.
٧٢ ١٣- حديث بنت هبيرة، وضربه ﷺ يدها بعصية، وذكر من صححه، والإشارة إلى م ضعفه من المكابرين، وأن هذا الحديث وما قبله يبين المراد من آية: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ كما بينته آية "الخمار"، وأنه غطاء الرأس؛ كالعمامة للرجل، وأن ذلك لا ينافي تعطية غير الرأس أحيانًا به، واستدلال ابن حزم بها.
٧٤- إبطال دعوى أن هذه الأدلة كانت قبل فرضية الجلباب، وردها من وجهين، وفي الأول منهما حديثان عن أم عطية.
٧٦- تأييد ما تقدم بآية وأحاديث الأمر بغض البصر.
٧٨- حديث اختمار النساء المهاجرات حين نزول آية الضرب بالخمر على الجيوب، وقيام نساء الأنصار في الصلاة معتجرات؛ أي: كاشفات الوجوه.
٧٩- حديث أمره ﷺ ابنته زينب بتخمير نحرها في منى قبل انتشار الدعوة، وتصحيح أبي زرعة له.
٨٠- الاستدلال بآية: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ.....﴾: على وجوب ستر النساء لأرجلهن، وتأييد ذلك بأحاديث أمرهن بإطالة ذيولهن لكي لا تنكشف أقدامهن، واستدلال البيهقي به على الوجوب.

1 / 227