309

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

مثال الأول:
أن يملك شخصان مدة حول كامل أربعين رأسًا من الغنم فإن الزكاة تتعلق بها، مع العلم بأن كلًا منهما لو انفرد بنصيبه منها لما وجب على أحدهما فيها زكاة، لنقصان نصيب كل منهما عن النصاب.
ومثال الثاني:
أن يملكا ثمانين رأسًا من الغنم، لكل منهما أربعون فلا يجب فيها بعد مرور الحول إلا شاة واحدة حال الاختلاط، مع العلم بأن كلا منهما لو انفرد بنصيبه استقلالًا لوجب فيهما شاتان، في كل أربعين شاة.
شروط اعتبار الخليطين مالًا واحدًا:
لاعتبار الزكاة في الخليطين، كما لو كانا مالًا واحدًا لرجل واحد، طائفتان من الشروط.
أما الطائفة الأولى:
فهي شروط للخليطين من أي القسمين كانا، أي سواء كانت الخلطة على سبيل الشيوع، أو كانت خلطة مجاورة، وهي:
١ـ أن يكون المالان من جنس واحد، فلو كان أحد المالين غنمًا والآخر بقرًا بقي كل منهما مستقلًا، مهما كانت الخلطة والشركة.
٢ـ كون مجموع المالين نصابًا فأكثر، فلو كان المجموع خمسة وثلاثين رأسًا من الغنم لم تجب فيها الزكاة، وإن كان كل منهما - أو أحدهما - يملك عدد آخر من الأغنام لو ضُمَّت إلى الخليط لبلغ نصابًا.
٣ـ دوام الخلطة سنة إن كان المال مما يجب فيه الحول،

2 / 50