286

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

شروط وجوب الزكاة في العروض:
لا تصبح السلع المملوكة عروض تجارة تجب فيها الزكاة إلا بشرطين:
١ـ أن يملكه بعقد فيه عوض، كالبيع والإجازة والمهر ونحو ذلك، فلو ملكه بإرث أو وصية أو هبة، فلا يصير عرضا تجاريًا.
٢ـ أن ينوي عند تملكه المتاجرة به، وأن تستمر هذه النية، فإذا لم ينو عند تملكه المتاجرة لا يصبح عرضًا تجاريًا حتى ولو نوى المتاجرة بعد ذلك، وكذلك إذا اشتراه بنية التجارة، ثم نوى أن يبقيه تحت ملكه ولا يتاجر به، أي أن يتخذه قنية، فإنه يسقط تعلق الزكاة به.
المعدن والركاز:
المقصود بهما الذهب والفضة المستخرجان من باطن الأرض.
فإن استخرج من معدنه تصفية واستخلاصًا مما قد علق به فهو المقصود بالمعدن، وإن كان دفينًا يرجع إلى ما قبل الإسلام فهو الركاز.
أما ما ثبت أنه مدفون في عهد الإسلام فهو من الأموال الضائعة، ولها أحكام خاصة بها تفصل في باب اللقطة.
دليل وجوب الزكاة في المعدن:
ما رواه البيهقي: أنه ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة. والقبلية: نسبة إلى قبل - بفتح القاف - ناحية من قرية بين مكة والمدينة اسمها الفرع.

2 / 27