276

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

يطالب بها في الدنيا. وهذا في زكاة المال، وأما زكاة الفطر: فإنها تلزم الكافر لحق غيره من أقاربه المسلمين، الذين تجب عليه نفقتهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
٢ـ ملكية النصاب: وهو حد أدني من المال سيأتي بيانه، وتفصيل القول فيه والدليل عليه، عند الكلام عن كل نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة.
٣ـ مرور حول قمري كامل على ملكية النصاب:
فلا زكاة في المال مهما بلغ إلى بعد مرور عام كامل عليه، دلّ على ذلك قوله ﷺ: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " رواه أبو داود (١٥٧٣). ويستثني من هذا الشرط الزروع والثمار والدفائن، فلا يشترط الحول من وجوب زكاة هذه الأموال، بل تجب فيها فور تحصيلها أو الحصول عليها، وسيأتي تفصيل القول في ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى.
الزكاة في مال الصبي والمجنون:
من خلال بيان الشروط السابق ذكرها تعلم: أنه لا يشترط لوجوب الزكاة في المال بلوغ صاحبه ولا عقله ولا رشده.
معنى وجوب الزكاة في ماليهما:
وليس المعنى أن الصبي والمجنون مكلفان شرعًا بإخراج الزكاة من ماليهما بحيث لو لم يؤدها كل منهما عوقب يوم القيام، وإنما المعنى أن حق الزكاة متعلق بأموالهما إذا تكاملت فيها شرائطه، فيجب على ولي كل منهما أن يؤدي هذا الحق لأصحابه، بحيث لو قصر في ذلك الولي كان آثمًا مستحقًا للعقوبة من الله عز

2 / 17