275

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

الله عنه - قال: لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر ﵁ وكفر من كفر من العرب، فقال عمر ﵁: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. فقال عمر ﵁: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر ﵁ فعرفت أنه الحق.
[عناقًا: الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة. شرح الله صدر أبي بكر: أي لقتالهم. فعرفت أنه الحق: بما ظهر لي من الدليل الذي أقامه أبو بكر ﵁].
من تجب عليه الزكاة
شروط وجوبها:
إنما تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية:
١ـ الإسلام: فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر. دليل ذلك حديث معاذ ﵁ وفيه: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ... ".
فقد رتب المطالبة بالزكاة على إجابتهم الدعوة ودخولهم في الإسلام أولًا، وكذلك: قول أبي بكر ﵁ هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين. رواه البخاري (١٣٨٦). فقوله: (على المسلمين) صريح في أن غير المسلم لا

2 / 16