261

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

حكم السقط والشهيد:
والسقط: هو الولد النازل قبل تمامه.
والشهيد: هو الذي يقتل في معركة تدار دفاعًا عن الإسلام، ولرفع لوائه.
* فأما السقط فله حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يصيح عند الولادة، فإن لم يكن قد بلغ حمله أربعة أشهر بعد، لم يجب غسله ولا تكفيه ولا الصلاة عليه، ولكن يستحب تكفينه بخرقة والدفن دون الصلاة.
الحالة الثانية: أن يصيح عند الولادة، أو يتيقن حياته باختلاج ونحوه، فيجب في حقه الصلاة مع جميع ما ذكر، لا فرق بينه وبين الكبير.
روى الترمذي (١٠٣٢) وغيره، عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ: " إذا استهل السقط صلى عليه وورث ".
[استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته].
* وأما الشهيد:
فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسن تكفينه في ثيابه التي قتل بها.
لما روه البخاري (١٢٧٨)، عن جابر ﵁: أن النبي ﷺ أمر في قتلى أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.

1 / 264