250

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

٣ - الصلاة على الميت:
ودل على مشروعيتها: ما رواه البخاري (١١٨٨)؛ ومسلم (٩٥١)، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا.
ولا تصح إلا بعد غسله، وكيفيتها كما يلي:
١ - يكبر تكبيرة الإحرام ناويًا الصلاة على الميت، وكيفية النية أن يخطر في باله: أن يصلي أربع تكبيرات على هذا الميت فرض كفاية.
٢ - فإذا كبر، وضع يديه على صدره مثل الصلاة العادية، وقرأ الفاتحة.
٣ - وإذا أتمّ الفاتحة كبر تكبيرة ثانية، رافعًا يديه إلى شحمة أذنيه، ثم وضع يديه مرة أخرى على صدره، وقرأ أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي ﷺ، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي مرت معك في أحكام الصلاة.
٤ - ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت بعدها، وهو المقصود الأعظم من الصلاة على الميت. روى البخاري (١٢٧٠)، عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة.

1 / 253