246

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

٣ - وضع شئ ثقيل على بطنه، كي لا ينتفخ، فيقبح منظره، كما يندب ستر جميع بدنه بثوب خفيف.
٤ - يسن نزع جميع ثيابه منه، ووضعه على سريره ونحوه مما هو مرتفع عن الأرض، وتوجيهه للقبلة كساعة الاحتضار، وليتول فعل ذلك أرفق محارمه به.
ما يجب فعله إذا فارق الإنسان الحياة وتحقق موته:
يندب المبادرة فورًا إلى تجهيزه، أي إلى غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذه الأربعة أجمع المسلمون على أنها فروض كفاية، تتعلق بجميع المسلمين من أهل البلدة، إذا لم يقم أحد منهم بها أثم الجميع.
١ - غسل الميت:
وأول أعمال التجهيز هو الغسل وله كيفيتان:
الكيفية الأولى:
وهي أقل ما يتحقق به معنى الغسل ويرتفع به الإثم، هي: أن يزال ما قد يكون على جسمه من النجاسة، ثم يعمم سائر بدنه بالماء.
الكيفية الثانية:
وهي أكمل ما تتحقق به السنة، أن يتبع غاسله ما يلي:
أولًا: يوضع الميت في مكان خال على مرتفع كلوح ونحوه، وتستر عورته بقميص أو نحوه.
ثانيًا: يجلسه الغاسل على المغتسل مائلًا إلى الوراء، ويسند رأسه بيده اليمنى، ويمر بيده اليسرى على بطنه بتحامل وشده ليخرج ما قد

1 / 249