234

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

صَلاَة التّراويُح
وصلاة التراويح إنما تشرع في رمضان خاصة، وتسن فيها الجماعة وتصح فرادى.
وسميت بهذا الإسم لأنهم كانوا يتروحون عقب كل أربع ركعات، أي يستريحون. وتسمى قيام رمضان.
وهي عشرون ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان، يصلي كل ركعتين بتسليمة، ووقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وتصلى قبل الوتر.
ولو صلى أربعًا بتسليمة واحدة لم تصح، لأنه خلاف المشروع.
هذا ولا بد من النية من تعيين: ركعتين من التراويح، أو من قيام رمضان، ولا تصح بنية النفل المطلق.
والأصل في مشروعيتها على ما سبق:
ما رواه البخاري (٣٧) ومسلم (٧٥٩) وغيرهما، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ".
[إيمانًا: تصديقًا بأنه حق. احتسابًا: إخلاصًا لله تعالى].
وروى البخاري (٨٨٢) ومسلم (٧٦١) واللفظ له عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته.

1 / 237