233

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

سنن وآداب تتعلق بالأضحية:
أولًا: إذا دخل عشر ذي الحجة، وعزم خلاله على أن يضحي، ندب له أن لا يزيل شيئًا من شعره وأظافره إلى أن يضحين فليمسك عن شعره وأظافره. لما رواه مسلم (١٩٧٧)، عن النبي ﷺ قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره ".
ثانيًا: يسن له أن يتولى ذبحها بنفسه، فإن لم يفعل لعذر أو غيره، فليشهد ذبحها، لما رواه الحكام (٤/ ٢٢٢) بإسناد صحيح: إنه ﷺ قال لفاطمة ﵂: " قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك" قالت: يا رسول الله، هذا لنا أهل البيت خاصة، أو لنا المسلمين عامة؟ قال: بل لنا وللمسلمين عامة ".
ثالثًا: يسنّ لحاكم المسلمين أو إمامهم أن يضحي من بيت المال عن المسلمين، فقد روى مسلم (١٩٦٧) أنه ﷺ ضحى بكبش، وقال عند ذبحه: " باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ".
ويذبحه بالمصلى، حيث يجتمع الناس لصلاة العيد، وأن ينحر أو يذبح بنفسه، روى البخاري في صحيحه (٥٢٣٢) عن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يذبح وينحر بالمصلي.
*****

1 / 236