225

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

زَكاةُ الفِّطْر
تعريفها:
هي قدر معين من المال، يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بشروط معينة، عن كل مكلف ومن تلزمه نفقته.
مشروعيتها:
المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في العام الذي فرض فيه صوم رمضان.
والأصل في وجوبها: ما رواه البخاري (١٤٣٣)؛ ومسلم (٩٨٤) واللفظ له، عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
شروط وجوبها:
تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط:
الأول - الإسلام:
فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، للحديث السابق ذكره عن ابن عمر ﵄.
الثاني- غروب شمس آخر يوم من رمضان:
فمن مات بعد غروب ذلك اليوم، وجبت زكاة الفطر عنه، سواء

1 / 228