212

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

﵁ قال: قال النبي ﷺ: " بين كل أذانين صلاة، ثلاثًا لمن شاء " وفي رواية: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء ".
[الأذانين: الأذان والإقامة].
(ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض:
وهذا النفل ينقسم أيضًا إلى قسمين: نوافل مسماة ذات أوقات معينة، ونوافل مطلقة عن التسمية والوقت.
النوافل المسماة ذات الأوقات المعينة هي:
١ـ تحية المسجد:
وهي ركعتان قبل الجلوس لكل دخول إلى المسجد، ودليلها حديث البخاري (٤٣٣) ومسلم (٧١٤): " فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ".
وتحصل التحية بالفرض، أو بأي نفل آخر، لأن المقصود أن لا يبادر الإنسان الجلوس في المسجد بغير صلاة.
٢ـ الوتر:
وهي سنة مؤكدة، وإنما سميت بذلك، لأنها تختم بركعة واحدة، على خلاف الصلوات الأخرى.
روى الترمذي (٤٥٣) وغيره، عن علي ﵁ قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنَّ رسول الله ﷺ.
وعنده وعند أبي داود (١٤١٦) قال رسول الله ﷺ: " يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر ".

1 / 215