207

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

[غسل الجنابة: أي كغسل الجنابة من حيث الهيئة. راح: ذهب].
قرب: تصدق بها تقربًا إلى الله تعالى. بدنة: هي واحدة الإبل تهدي إلى بيت الله الحرام. أقرن: له قرنان، وهو أكمل وأحسن صورة، وقد ينتفع بقرنه. خرج الإمام: صعد المنبر للخطبة. الذكر: الموعظة وفيها من ذكر الله ﷿].
٦ - صلاة ركعتين عند دخول المسجد:
روى مسلم (٨٧٥)، عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما". أي يخففهما مع الإتيان بهما كاملة الأركان والسنن والآداب.
هذا إذا لم يبلغ الخطيب أواخر الخطبة، وإلا فلينظر قيام الصلاة المكتوبة. وتفوت هاتان الركعتان بجلوسه، فإن جلس لم يصح منه بعد صلاة نافلة، بل يجب أن يظل جالسًا ينصت إلى الخطبة حتى تقام الصلاة.
٧ - الإنصات للخطبتين:
روى البخاري في صحيحه (٨٩٢) ومسلم (٨٥١) وغيرهما، عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت". وعند أبي داود (١٠٥١) من رواية علي ﵁: "ومن لغا فليس له في جمعته تلك شئ". أي لم يحصل له الفضل المطلوب، والثواب المرجو.
واللغو: هو ما لا يحسن من الكلام.

1 / 210