203

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

٤ - أن تتلى أركان الخطبة باللغة العربية:
على الخطيب أن يخطب باللغة العربية وإن لم يفهمها الحاضرون فإن لم يكن ثمة من يعلم العربية، ومضى زمن أمكن خلاله تعلمها أثموا جميعًا، ولا جمعة لهم، بل يصلونها ظهرًا.
أما إذا لم تمض مدة يمكن تعلم العربية خلالها، ترجم أركان الخطبة باللغة التي يشاء، وصحت بذلك الجمعة.
٥ - الموالاة بين أركان الخطبة، وبين الخطبتين الأولى والثانية، وبين الثانية والصلاة:
فلو وقع فاصل طويل في العرف بين الخطبة الأولى والثانية، أو بين مجموع الخطبتين والصلاة، لم تصح الخطبة، فإن أمكن تداركها وجب ذلك، وإلا انقلبت الجمعة ظهرًا.
٦ - أن يسمع أركان الخطبتين أربعون من تنعقد بهم الجمعة.
* ثم إن للخطبتين أركانًا هي:
١ - حمد الله تعالى، بأي صيغة كان.
٢ - الصلاة على النبي ﷺ بأي صيغة من الصلوات.
بشرط أن يذكر اسمه الصريح: كالنبي أو الرسول أو محمد، فلا يكفي ذكر الضمير بدلًا من الاسم الصريح.
٣ - الوصية بالتقوى، بأي الألفاظ والأساليب كانت:
فهذه الأركان الثلاثة أركان لكلا الخطبتين، لا يصح كل منهما إلا بها.

1 / 206