221

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ولا يتعلق به غرض علمي (^١).
وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه، والأصح أنه (^٢) (رفع) تعلق (الحكم الشرعي بخطاب) من الشارع، فينبغي زيادة قيد التعلق في الحد، ليندفع ما يقال من أن الحكم قديم، فكيف يرتفع؟! وإنما يرتفع الحادث وهو التعلق التنجيزي.
وخرج ب «الشرعي»، رفع البراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، والمخرج بآية ونحوها من المخصصات، وبخطاب الرفع بالموت.
ب - أنواع النسخ:
تنبيه: يجوز النسخ إلى بدل، كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة (^٣).
وإلى غيره: كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى (^٤).

(^١) شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢/ ١٨٥، وقد ابتدأ نقل الشارح عنه من ابتداء الكلام عن النسخ.
(^٢) سقطت (أنه) من (ب) و(ج).
(^٣) قال قتادة في كتاب الناسخ والمنسوخ (ص ٣٢): «في قول الله ﷿: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ (البقرة: الآية ١١٥) قال: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الله ﷺ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم وجهه الله تعالى نحو الكعبة البيت الحرام. وقال في آية أخرى: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة: الآية ١٤٤) أي تلقاءه. ونسخت هذه ما كان قبلها من أمر القبلة».
(^٤) يعني إلى غير بدل، قال قتادة في كتاب الناسخ والمنسوخ (ص ٤٧): «وعن قوله -

1 / 232