195

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

يفيد العموم بالعقل بمعنى: أنه كلما وجدت العلة/ [ظ ١٩] وجد المعلول.
- وكمفهوم المخالفة، عند القائل به، كقوله ﵊:
«في سائمة الغنم الزكاة»، فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة، كذا في المحصول (^١) (^٢). قيل: ولم يتابع عليه، لكن الذي اختاره في المعالم:
أن دليل العموم، فيه العرف العام. قال العراقي (ت ٨٢٦ هـ): «وهو أظهر ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقلية» (^٣).
ج - دلالة العموم:
١) العموم من عوارض الألفاظ:
[وهو: من عوارض اللفظ].
(وهو) أي العام (من عوارض اللفظ) حقيقة، فإذا قيل: هذا اللفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة وفي المعنى. ثالثها، وهو المختار: يصدق حقيقة كما في الألفاظ، فإنا نقول: العموم حقيقة هو (^٤) شمول أمر لمتعدد (^٥)، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة،

(^١) قال الرازي (المحصول: ٢/ ٥١٩ - ٥٢٠): «وأما القسم الثالث، وهو الذي يفيد العموم عقلا، فأمور ثلاثة: (. . .) والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به، كقوله ﵇: (في سائمة الغنم زكاة)، فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، والله أعلم».
(^٢) زاد في (د): للإمام الرازي.
(^٣) شرح العراقي على جمع الجوامع: ٢٧١.
(^٤) زاد في (ب): في.
(^٥) في (ب): المتعدد.

1 / 206