والآمدي (ت ٦٣١ هـ)، والمعتزلة (^١).
نحو: في الغنم السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم الزكاة.
- فمقتضى الأول: عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم.
- ومقتضى الثاني: عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال:
تاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ) (^٢).
وقال العراقي (ت ٨٢٦ هـ) (^٣): «والحق عندي أنه (^٤) لا فرق بينهما، فإن قولنا: سائمة الغنم من إضافة [الصفة] (^٥) إلى
(^١) قال الزركشي: «وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وطوائف من أصحابنا والمالكية إلى نفيه، (. . .) وهو اختيار القاضي، وبه قال ابن سريج والقفال. زاد صاحب «المصادر»: وأبو بكر الفارسي، قال: وأضاف ذلك ابن سريج إلى الشافعي وتأول كلامه المقتضي بخلاف ذلك. (. . .) واختاره الغزالي والآمدي وصاحب المحصول فيه واختار في المعالم خلافه» (البحر المحيط: ٣/ ١١٤).
(^٢) ونصه في جمع الجوامع: «وهو: صفة، كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر» (مع حاشية بناني على شرح المحلي: ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠.)
(^٣) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم العراقي (٧٩٢ - ٨٢٦ هـ)، له عدة تآليف منها: شرح سنن أبي داود، ومختصر للكشاف، وشرح جمع الجوامع. ترجمته في البدر الطالع: ١/ ٧١.
(^٤) في (ب): أن.
(^٥) في الأصل: (المصدر) والمثبت من (ب).