339

Athar taṭawwur al-maʿārif al-ṭibbiyya ʿalā taghayyur al-fatwā waʾl-qaḍāʾ

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Publisher

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار ابن حزم (القاهرة)

٣ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عن الجلَّالة أن يُؤكَلَ لحمُهَا ويُشْرَبَ لَبَنُهَا، ولا يُحمَلُ عليها الأَدَمُ، ولا يَركَبُها النَّاس، حتى تُعلَفَ أربَعِين لَيْلَةً» (^١).
٤ - عن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وألبَانِهَا وظُهُورِهَا» (^٢).
٥ - وروى ابن أبي شَيْبَة عن جابر أنه ﷺ «نَهَى عَن الْجَلَّالَةِ أن يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا» (^٣). وحسنه ابن حَجَر (^٤).
وحجة من قال بكراهة التنزيه كما ذكر ابن حَجَر ﵀ أن العلف الطاهر إذا صار في كَرِشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة ومع ذلك لا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة، كذلك هنا (٤).
ونقل صاحب المُغْنِي تجويز الحسن لأكل لحومها وشرب ألبانها، واستدل له بأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات، بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا، ولو نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال (^٥).

(^١) «المُسْتَدْرَك على الصَّحِيحَيْن» كتاب البيوع (٢/ ٤٦). ولكن ضعفه غير واحد كابن حَجَر في «فَتْح البَارِي» (٩/ ٦٤٨)، والألبَانِيّ في «الإرواء» (٢٥٠٦). ولكن الحافظ حسن حديثًا آخر لعبد الله بن عمرو في النهي عنها يوم خيبر، انظر «فَتْح البَارِي» (٩/ ٦٤٨).
(^٢) «المُعْجَم الكَبِير» (١١/ ٣٦).
(^٣) «مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة» كتاب العقيقة، باب في لحوم الجلالة (٥/ ٥٧٦).
(^٤) «فَتْح البَارِي» لابن حَجَر (٩/ ٦٤٨).
(^٥) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٣٠).

1 / 364