338

Athar taṭawwur al-maʿārif al-ṭibbiyya ʿalā taghayyur al-fatwā waʾl-qaḍāʾ

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Publisher

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار ابن حزم (القاهرة)

الاغتسال، ولو نجست الجلالة، لما طَهُرَت بالحبس. ويُكْرَه ركوبُ الجلالة. وهو قول عمر، وابنه وأصحاب الرأي؛ لحديث عبد الله بن عمر «أن النبي ﷺ نَهَى عن رُكُوبِهَا». ولأنها ربما عَرِقَت، فتلوث بعرقها» (^١).
قول السادة الظاهرية ﵏:
«ولا يحل أكل لحوم الجلالة، ولا شرب ألبانها، ولا ما تصرف منها؛ لأنه منها وبعضها، ولا يحل ركوبها، وهي التي تأكل العذرة من الإبل وغير الإبل من ذوات الأربع خاصة» (^٢).
* أدلة التحريم:
١ - عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن أكْلِ الجَلَّالَة وألبَانِهَا» (^٣).
٢ - عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن الْجَلَّالَةِ في الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا» (^٤).

(^١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٣٠).
(^٢) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (٦/ ٨٦).
(^٣) «سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (٤/ ٢٧٠)، «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (٣/ ٣٥١)، وقال التِّرْمِذِيّ: «هذا حديث حسن غريب».
(^٤) «سُنَن أبي دَاوُد»: كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (٣/ ٣٥١). وقال الألبَانِيّ في «صحيح أبي داود»: حسن صحيح. (الرقم: ٣٧٨٧)

1 / 363