172

Al-Mufaṣṣal fī aḥkām al-ʿaqīqa

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

وعن أنس ﵁ أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: (ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم) رواه مسلم.
الأسماء ما يستحب منها وما يكره وما يحرم:
ويجوز للإنسان أن يسمي مولوده بما يشاء من الأسماء فالأصل في ذلك الإباحة والجواز إلا ما استثني على سبيل الكراهة أو التحريم فينبغي للمسلم أن يختار اسمًا حسنًا لمولوده ذكرًا كان أو أنثى. فقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم] رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال النووي (١).
فيستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبدالله وعبدالرحمن كما ورد في الحديث عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إن أحب أسمائكم إلى الله ﷿ عبدالله وعبدالرحمن) رواه مسلم (٢).
وعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال لرجل: (سمِّ ابنك عبد الرحمن) رواه البخاري (٣).
وعن أبي وهب الجشمي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (تسموا بأسماء الأنبياء، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة) رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني دون قوله (تسموا بأسماء الأنبياء) (٤).

(١) المجموع ٨/ ٤٣٦.
(٢) صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ٢٩٤.
(٣) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٠/ ٦٩٩.
(٤) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١٤/ ٢٠٠، صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩٣٥.

1 / 175